قامت هيئة تنظيم المياه والكهرباء ، بإصدار دليل المعايير المضمونة من أجل حماية مستهلكين الخدمة الكهربائية ، وذلك من ضمن مراجعة الهيئات للتنظيمات في قطاع الكهرباء .
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تصدر معايير حماية المستهلك
- حيث ألزمت الهيئة كل مقدمين الخدمة بتطبيق الدليل الخاص بمعايير حماية المستهلك من اجل ضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة ، وتحديد كافة التعويضات المستحقة في حالة اذا أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في القيام بالوفاء بالحد الأدنى المطلوب من المعايير ، وذلك في إطار يهدف الي حفظ حقوق كافة الأطراف سواء كان للمستهلكون أو لمقدمي الخدمة الكهربائية .
- وقد أشارت الهيئة إلى أن الدليل قد اشتمل على مجموعة معايير تتمثل في التالي :
- مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد اتمام السداد .
- ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو القيام بتعديلها .
- و عدد انقطاع الخدمة الكهربائية والمدة التي تستغرق لإعادتها .
- و مدة تسجيل الخدمة أو إلغاؤها للمستهلك الفعلي .
- و مدة معالجة الخاصة بشكاوى الفواتير ، والإشعارات قبل الانقطاع المخطط له .
- وأخيراً الخدمات التي تتعلق بفصل الخدمة الكهربائية وذلك لعدم السداد في الأوقات المحظورة .
- أكدت الهيئة أن عملية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من خلال مقدم الخدمة الكهربائية ، وذلك عن طريق الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو من خلال الاسترداد النقدي ، بحيث تكون التعويضات بصورة مباشرة بدون الحاجة لقيام المستهلك بتقديم طلب تعويض .
- وتابعت الهيئة التزام مقدمين الخدمة بتنفيذ الأحكام الخاصة بالدليل بصفة دورية ، وفي حالة قيام مقدم الخدمة برفض التعويض فإنه يحق للمستهلكين تقديم شكوى للهيئة .
- وقد أوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير يأتي امتداد للإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء بداخل المملكة السعودية ، والمساهمة بتحفيز مقدم الخدمة من اجل الارتقاء بالخدمة الكهربائية ، وذلك حسب أفضل المعايير من حيث الكفاءة والجودة .
- وأكدت الهيئة إنه في حالة عدم التزام مقدمين الخدمةبالإجراءات المعتمدة والضوابط يتم فصل الخدمة لعدم السداد ، أو يتم الفصل في الأوقات في الحالات المحظورة ، أو الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل بالفاتورة .
- أذا كان الفصل بالخطأ عن عداد لا يستحق للفصل ، يجب على مقدم الخدمة ان يعالج الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية في أسرع وقت ، وتعويض المستهلك بمبلغ مالي و قدره 500 ريال سعودي .